للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢١ - لا وصية لوارث

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام للدعوة والإفتاء حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعوات إلى الله أن يحفظكم ويرعاكم إنه سميع مجيب وبعد:

أرجو الإجابة عن السؤال الآتي: توفي صهري (والد زوجتي) - رحمه الله - وهو من علماء الأزهر وله ذكر واحد (وهو أكبر أبنائه) وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيما شرعيا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١) فهل هذا جائز شرعا، سواء كان ذلك بموافقة أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. (٢) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع كما ذكره السائل فالوصية باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق


(١) سورة النساء الآية ١١
(٢) صدر من مكتب سماحته برقم (١٠١٠ \ ١ \ ش) في ١٣ \ ١١ \ ١٤١٣ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>