للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٦ - حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي. ع. ع. وفقه الله آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابك المؤرخ ٢٣\١\١٤١٩ هـ وصلك الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما.

فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة.

والجواب لا بأس بذلك عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط.

والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام. لا حرج فيها، ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل.

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

<<  <  ج: ص:  >  >>