للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إتيان المرأة في دبرها من الكبائر]

س ٧١: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٢) ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها (٣) » . ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٤) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجب ما قبلها» ، وقوله صلى الله عليه


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٦٠) بتاريخ ٤ جمادى الآخرة ١٤١٩هـ.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٣
(٣) أخرجه أبو داود في (النكاح) باب جامع النكاح برقم (١٨٤٧) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (١٩١٣) وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٧٣٥٩) .
(٤) سورة النور الآية ٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>