حضر عندي الزوج، وأخو زوجته واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته طلقة واحدة في ١٣\٨\١٣٩١ هـ. وكتب بذلك ورقة، ثم استرجعها في ١٨\٨\١٣٩١ هـ. ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد في ١٠\١١\١٣٩٣ هـ. وكتب بذلك ورقة ولم يطلقها سوى ذلك وبسؤال أخيها المذكور أجاب بأنه لا يعلم وقوع طلاق من الزوج سوى ما ذكر، وأما الطلاق المذكور فلم يعلم به إلا من الورقتين اللتين كتبهما الزوج به وأفاد أنه وأخته يرغبان في عودها إلى مطلقها المذكور إذا وجد فتوى شرعية.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه الأخير على زوجته المذكورة طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق الأخير لا يقع به إلا واحدة لكونه في معنى الثلاث المجموعة، وقد حضرت عندي الزوجة المذكورة وصدقت أخاها وزوجها في صفة الواقع، وأفادت بأنه لا مانع لديها من