للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمور التوحيد.. لا عذر فيها (١)

س: هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين وما حكم تكفير المعين لمن يقع في الأمور الشركية بجهله؟

ج: أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجودا بين المسلمين، أما من كان بعيدا عن المسلمين وجاهلا بذلك فهذا أمره إلى الله، وحكمه حكم أهل الفترات يوم القيامة، حيث يمتحن، أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله، ولا يبالي ولا يلتفت، ويعبد القبور ويستغيث بها أو يسب الدين فهذا كافر، يكفر بعينه، كقولك فلان كافر، وعلى ولاة الأمور من حكام المسلمين أن يستتيبوه فإن تاب وإلا قتل كافرا، وهكذا من يستهزئ بالدين، أو يستحل ما حرم الله: كأن يقول الزنى حلال أو الخمر حلال، أو تحكيم القوانين الوضعية حلال، أو الحكم بغير ما أنزل الله حلال، أو أنه أفضل من حكم الله، كل هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك، فالواجب على كل حكومة إسلامية أن تحكم بشرع الله، وأن تستتيب من وجد منه ناقض من نواقض الإسلام من رعيتها فإن تاب وإلا وجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه (٢) » أخرجه البخاري في صحيحه، وفي الصحيحين «عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد إذا لم يتب وقال: إنه قضاء الله ورسوله (٣) » .

والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية حتى ينفذ حكم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر أصلح الله حال الجميع إنه سميع قريب.


(١) من برنامج نور على الدرب، شريط رقم ٩.
(٢) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠١٧) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٥٨) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٦٠) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥١) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٨٢) .
(٣) صحيح البخاري المغازي (٤٣٤٢) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٦٦) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>