من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. إ. وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كتابكم المؤرخ ٢٢\٨\١٣٩٣هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن رجل طلق زوجته في حال الحمل وردها بعد الوضع، ثم طلقها في طهر لم يمسها فيه وردها ثم طلقها في حال الحمل، ورغبتكم في الفتوى كان معلوما.
والجواب: الذي أرى عدم حل المرأة المذكورة لزوجها المذكور حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها لكونه استوفى الطلقات الثلاث في أوقات متفرقة، أما قولكم: إن الطلاق الأول بدعي فغير صحيح؛ لأنه وقع في حال الحمل، وتطليق المرأة في حال الحمل أو في طهر لم يجامعها فيه هو الموافق للسنة، ثم الطلاق البدعي واقع عند الجمهور