للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٣ - الكناية لا يقع بها

إلا طلقة واحدة على الراجح

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم حائل، وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: (١) :

يا محب كتابكم الكريم رقم (٥٩٣) وتاريخ ٢١\٣\١٣٩٤هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من حضور الزوج م. س. لديكم واعترافه أنه طلق زوجته بقوله لها: تقلعي، تراك ما أنت بذمتي، ولما قالت له: ما يكفي قال لها: تراك بستين طلقة، ومراجعته لها بعد ذلك بيوم وعدم وقوع طلاق منه لها سوى ما ذكر ومصادقة والدها له في ذلك، وإفادته برغبة ابنته في العود إلى زوجها المذكور إذا وجد فتوى شرعية وشهادة الشاهدين الذين أثبتم شهادتهما لديكم بمراجعته لها بعد الطلاق بيوم.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه المنوه عنه على زوجته المذكورة طلقتان إحداهما بقوله لها:


(١) صدرت برقم (٦٠٣\خ\١) في ٢٢\٣\١٣٩٤هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>