للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك.

أفتيته بأنه لم يقع عليها سوى طلقة واحدة، وهي التي أوقعها بصريح الطلاق، ومراجعته لها صحيحة، أما قوله لها: تغشي، وقوله لهما: إذا وافقها خير توافقه، فلا يقع بهما عليها شيء من الطلاق؛ لكونهما كنايتين لم تصاحبهما نية الطلاق، فلا يقع بهما طلاق في أصح قولي أهل العلم، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية الإفتاء والدعوة والإرشاد

<<  <  ج: ص:  >  >>