للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢- حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء

س: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلا وخجلا من أن تعلم وليها بذلك لا سيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة، ماذا يجب عليها؟ (١) .

ج: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج ٢ صـ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>