من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. أ. وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ ٢٤\١\١٣٩٢هـ وصل وما تضمنه من الإفادة أنك غضبت على زوجتك فنويت فراقها ولم تنطق بالطلاق واعتزلتها، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن الطلاق غير واقع؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية وإنما يقع باللفظ أو الكتابية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (١) » أصلح الله حال الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٦٩) ، صحيح مسلم الإيمان (١٢٧) ، سنن الترمذي الطلاق (١١٨٣) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٣٥) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٩) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٩٣) .