للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة (١)

س: سائل من مصر يسأل عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة؟ .

ج: الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث مصارعة «النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام (٢) » ؛ ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر، وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفا وهذا نصه:

القرار الثالث

بشأن موضوع (الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران) (٣)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٢٤ صفر ١٤٠٨ هـ الموافق ١٧ أكتوبر ١٩٨٧ م إلى يوم الأربعاء ٢٨ صفر ١٤٠٨ هـ الموافق ٢١ أكتوبر ١٩٨٧ م


(١) نشر بالمجلة العربية في باب '' فاسألوا أهل الذكر ''.
(٢) سنن أبو داود اللباس (٤٠٧٨) .
(٣) الدورة العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة يوم السبت ٢٤ صفر سنة ١٤٠٨ هـ الموافق ١٧ أكتوبر سنة ١٩٨٧م. .

<<  <  ج: ص:  >  >>