للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - نكاح الفاسق صحيح

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ س. د. ك. رئيس جمعية الثقافة الإسلامية في كمبالا أوغندا، وفقه الله لما فيه رضاه، وزاده وإخوانه أعضاء الجمعية من العلم والإيمان، ونصر به دينه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) :

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في ٥\٥\١٤٠٦ هـ وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وقد تضمن سؤالين أحدهما: السؤال عن صحة ما بلغكم عني أني أقول: إن المسلم إذا كان فاسقا، ونكح امرأة ثم تاب إلى الله، يكون نكاحه الأول غير شرعي، ولا بد أن يعيد نكاح تلك المرأة نكاحا شرعيا.

والجواب: هذا الخبر على هذا الوجه لا صحة له؛ لأن نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح، وإنما الصادر مني أن الكافر إذا نكح المسلمة ثم أسلم، فإن نكاحه غير صحيح؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في


(١) صدر من مكتب سماحته برقم (٩٩٤\ خ) في ٤\٩\١٤٠٦ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>