للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠- يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة

س: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟ (١) .

ج: نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، وأن يكون إحرامها في


(١) نشر في جريدة (الجزيرة) في ٢٧ \ ١١ \ ١٤١٦ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>