ملابس غير لافتة للنظر وليس فيها فتنة وغير جميلة بل عادية؛ لأنها تختلط بالناس، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل.
والأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، فقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف ببرد أخضر، كما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لبس العمامة السوداء - عليه الصلاة والسلام - حين دخوله مكة عام الفتح.
فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم (١) » .
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم (٢٢٢٠) ، والترمذي في (الجنائز) باب ما يستحب من الأكفان برقم (٩٩٤) .