للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٠ - حكم قول: طالق ثم طالق تراك طالق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الدوادمي، وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم رحمة الله بركاته، بعده (١) :

يا محب كتابكم الكريم رقم (١٥٩٦) وتاريخ ٣\٩\١٣٩٠هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على المعروض المرفق به، المقدم لفضيلتكم من الزوج المتضمن إفادته أنه حصل بينه وبين زوجته خلاف فأغضبته، وعند الغضب طلقها بقوله: طالق ثم طالق تراك طالق، وأنه يريد باللفظة الثالثة إفهامها أنه طلق، وكان ذلك في شهر جمادى الثانية عام ١٣٩٠هـ وكانت حين الطلاق حبلى، ورغبتكم في إفادتكم بما نراه في الموضوع؟

ج: بناء على ذلك فالذي يراه محبكم هو تكليف المذكور بإحضار ولي مطلقته لديكم، فإذا صدقه في صفة الواقع واتفقا جميعا على أنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه


(١) صدرت برقم (١٠٦٣\خ) في ٢٣\٥\١٣٩٣ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>