للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة]

س ١١٢: توفيت والدتي ولها عندي مبلغ (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة، عدد الأولاد (٣) ذكور كل ولد من رجل (أب) وعدد البنات واحدة، وتوفيت وهي في ذمة زوج أي غير مطلقة، فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة وهم ما ذكر بعاليه، زوج وثلاثة أولاد وبنت، وهل أتصدق منه بشيء بدون رضا الورثة أو علمهم. أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ (١) .

ج: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم. للزوج ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج ٣ ص ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>