للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١١٠: هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر أيضا؟ وجزاكم الله خيرا (١) . ج: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة، والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٢) ولأن في سفره بإحدى زوجتيه أو زوجاته بدون تراض ولا قرعة، ظلما للمتروكة أو المتروكات، والله سبحانه قد حرم الظلم على عباده وأمر بالعدل.


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٤٠) بتاريخ ١١ محرم ١٤١٩هـ.
(٢) سورة الأحزاب الآية ٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>