للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٨ - الأحوط التتابع في صيام كفارة اليمين

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. م. ح. سلمه الله. . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ١٧٤٥ وتاريخ ٢٥ \ ٤ \ ١٤٠٨هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.

وأفيدك أن التتابع في صيام كفارة اليمين فيه خلاف بين العلماء، والأحوط التتابع فيه مع العلم بأنه لا يعدل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق حسبما هو موضح بالفتوى المرفقة، وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه، فنرفق لك نسخا منها، وفيها الكفاية إن شاء الله (١) . وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


(١) صدرت برقم ١٧٧٦ في ٢٥ \ ٦ \ ١٤٠٨هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>