للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يجوز إيداع المال في البنك بفائدة ولو كان بقصد الخير]

س ٨٦: هل يجوز لي إدخال فلوس في البنك لآخذ عليها مرابحة علما أن قصدي من الأرباح هو توزيعها في طرق الخير ولكي لا تتعطل هذه الفلوس؟

ج: لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك هو عين الربا الذي نص أهل العلم على منعه، ودلت النصوص من السنة على تحريمه، وهو ما يسمى بقرض جر منفعة، والمراد المنفعة المشروطة أو المتواطأ عليها ولو حسن قصد من فعل ذلك؛ لأن الربا حرمه الله لما فيه من المفاسد والأضرار على المجتمع عامة، والفقراء خاصة، وفي إمكان المسلم أن يدفع المال إلى البنك أو غيره لقصد الاستثمار على طريقة إسلامية كالمضاربة وذلك بأن يجعل ماله في سلع خاصة بيعها على حساب صاحب المال، ويكون الربح مشتركا بينهما حسبما شرطاه من المناصفة أو غيرها، وعقد المضاربة جائز بالإجماع إذا استوفى شروطه التي أوضحها أهل العلم في محلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>