للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٠ - حكم قراءة الحائض للقرآن

س: ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف؟ (١)

ج: في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض تطول، وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة، فالحيض مدته تطول، والنفاس مدته أطول، أما حديث: «لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن (٢) » فهو حديث ضعيف لا تقوم به


(١) من برنامج نور على الدرب، الشريط الأول.
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن برقم ١٣١، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة برقم ٥٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>