للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٧٦: هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟ (١)

ج: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده، بل لا بد من إذنها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " (٣) » وفي لفظ آخر قال: «إذنها صمتها» وفي اللفظ الثالث: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها (٤) » .


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٧٨) في ١٨ شوال ١٤١٩ هـ.
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥١٣٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤١٩، ١٤١٩) ، سنن الترمذي النكاح (١١٠٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٦٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٩٢) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٧١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٦) .
(٣) (٢) . قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: " أن تسكت
(٤) صحيح مسلم النكاح (١٤٢١) ، سنن الترمذي النكاح (١١٠٨) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٦٠) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٩٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٤) ، موطأ مالك النكاح (١١١٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>