للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التخلص من المشاركة في الكسب الحرام]

س ١٩٥: رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير وقد تاب فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟ (١) .

ج: ينهي الشراكة بالتقويم ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعا وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات الأخرى فلا يجوز له أكل ذلك بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويعزم على عدم العودة إلى ذلك ويتصدق به أو يصرفه في مشروع خيري.


(١) نشر في هذا المجموع ج٦ ص ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>