للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا حرج في ارتفاع

الإمام على بعض المأمومين (١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. س. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٦٨٢ وتاريخ ١٧ \ ٢ \ ١٤٥٧ هـ الذي تسأل فيه عن حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين أو عن بعضهم في الصلاة، وأفيدك بأنه لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، وهكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فإنه يعفى عنه؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي (٢) » متفق على صحته.

وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ويركع على المنبر ثم ينزل


(١) صدرت من مكتب سماحته برقم (٨٣٨) في ١ \ ٧ \ ١٤٠٧ هـ.
(٢) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (٨٦٦) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٨٤٧) ، ورواه أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (٢٢٣٦٤) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>