١٧٢ - يلزم المدين تسليم ما عليه من الحق وقت المعاملة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. أ. ي. قاضي الشعيب وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في ١٩\٤\١٣٨٤هـ وصل وصلكم الله بهداه وسرني منه علم صحتكم الحمد لله على ذلك، وقد تأخر جوابه لتزاحم الشغل أحسن الله العاقبة، وقد تأملت ما تضمنه من السؤال عن مسألتين: إحداهما: إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية ثمنا لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة كعشر سنوات وقت ما كان الثمن الدارج فضة وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة إذ أن البيع والشراء قبل خروج الورق فقال الغريم سوف أعطيك مطلبا ورقا- العملة المتداولة اليوم- فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك بل هو مخير بين أن يسلم له ورقا أو فضة؟ .