للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسنهم قضاء (١) » ، أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقدا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي وأن لا يفترقا وبينهما شيء.


(١) رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون) باب هل يعطى أكبر من سنه برقم ٠٢٣٩٢) ومسلم في (المساقاة) باب من استسلف شيئا وقضى خيرا منه برقم (١٦٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>