للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩١ - الرضاع من الجدة

س: ابني رضع من جدته لأمه وطبعا صار أخا من الرضاعة لخالاته وأخواله، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟ (١)

ج: إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته وعما لأولاد أخواله وخالا لأولاد خالاته فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عما لهن من الرضاع ولا من بنات خالاته لأنه صار خالا لهن من الرضاع ما تناسلوا. وبالله التوفيق.


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند، ج ٣ ص ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>