للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤ - حكم من علق بالطلاق ثم طلق بالثلاث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ع. ع. وفقه الله آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب اطلعت على الخطاب الموجه إلي من الأخ ق. س. ق. المتضمن اعتراف الزوج ق. س المذكور بصفة الواقع منه على زوجته وهو أنه قال لها: إن لم يكن أخوك قال الكلمة التي تنازعا فيها فأنت طالق ثم حضرا عند أخيها فسمع منه كلاما أغضبه فقال: ترى أختك طالق بالثلاث كما اطلعت على ما ذيل به فضيلتكم الخطاب المذكور وذلك ببيان حضور ح. وأخته لديكم وتصديقهما الزوج فيما قال، ولم يذكر فضيلتكم جواب ح. عن الكلمة التي تنازع الزوج وزوجته من أجلها وقد سألناه فأجاب بأنه لم يقلها،

وبناء على ذلك فالذي أرى سؤال الزوج عن قصده بالتعليق المذكور فإن كان قصده ما هو الظاهر من حاله وأمثاله أن يصدق فيما قال وليس قصده فراق أهله فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها ولا يقع به شيء، أما إن كان


(١) صدرت من سماحته برقم ٨٩٧٠ \ ١ \ ١ في ١ \ ٩ \ ١٣٩١ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>