للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصده إيقاع الطلاق إن لم يكن ح. قال الكلمة فقد وقع عليها بذلك طلقة واحدة لأن أخاها ح. لم يقلها حسب اعترافه، وأما طلاقه الثاني فقد أفتيته بأنه قد وقع عليها بذلك طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة المعلقة إن كان أراد إيقاعها حسب ما تقدم ويبقى له طلقة وله مراجعتها على كل حال ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى، وإذا كانت الطلقة المعلقة لم تقع لعدم قصده إياها فإنه يكون الباقي له بذلك طلقتين، فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>