للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الذبح لغير الله]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض في عددها الصادر يوم الأربعاء ١٨ \ ٤ \ ١٤١٦ هـ، عما فعله بعض الناس، حينما خرج السلطان قابوس من المستشفى في صلالة من عقر بعض الأنعام فرحا بسلامته. وفقه الله لما فيه رضاه.

ولما كان هذا الأمر قد يخفى حكمه على بعض الناس، وقد كان أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم. . فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك وقال: «لا عقر في الإسلام (١) » رأيت أن أبين للقراء حكم هذا الأمر، نصيحة لله ولعباده، وأداء لواجب الدعوة إلى الله ونشر أحكامه سبحانه بين الناس.

فأقول: إن الذبح لله سبحانه قربة عظيمة وعبادة تقرب إليه سبحانه فلا يجوز صرفها لغيره، فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله، ويعتبر من الشرك بالله كما قال الله سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٢) {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (٣)

والنسك هو الذبح. وقال عز وجل: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (٤) {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٥) وقال سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} (٦)


(١) رواه أبو داود في الجنائز برقم ٢٨٠٥، وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم ١٢٥٥٩.
(٢) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٣) سورة الأنعام الآية ١٦٣
(٤) سورة الكوثر الآية ١
(٥) سورة الكوثر الآية ٢
(٦) سورة البينة الآية ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>