للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله (١) » . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك والعظماء بالذبح لهم عند مقابلتهم، أو عند خروجهم من المستشفى، أو عند قدومهم إلى أي بلد. كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن، أو الملائكة، أو الكواكب أو الأصنام، أو أصحاب القبور، أو غيرهم من المخلوقين للأدلة المذكورة.

أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له، ولا يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين، فهو في هذه الحال يعتبر منكرا وتشبها بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم، ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا عقر في الإسلام (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم (٣) »

أما إذا ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به، بل هو مشروع إذا دعت الحاجة إليه، وليس من الذبح لغير الله، بل هو مما أباحه الله سبحانه لعباده؛ وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على إباحة مثل هذا الأمر.


(١) رواه مسلم في الأضاحي برقم ٣٦٥٧، و٣٦٥٨، والنسائي في الضحايا برقم ٤٣٤٦
(٢) رواه أبو داود في الجنائز برقم ٢٨٠٥، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٢٥٥٩.
(٣) رواه أبو داود في اللباس برقم ٣٥١٢، وأحمد في مسند المكثرين برقم ٤٨٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>