للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٠ - حكم قول

(طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث

حضر عندي الزوج أ. ي. أ. وحضرت معه زوجته، وحضر معهما الشيخ م. ف. واعترف الزوج المذكور بأنه قال لزوجته المذكورة من نحو ثمان سنين: (إن خرجت من الباب فأنت طالق) وقصده تحذيرها ومنعها لا إيقاع الطلاق، فخرجت واعترف أيضا بأنه قال لها: (علي الطلاق لا تذهبين لبيت أبيك إلا بعد ثلاثة أشهر) فذهبت إليه بعد خمسة عشر يوما. وذكر أن منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق، واعترف أيضا أنه قال لها: أنت طالق، طالق، طالق، وليس له نية الثلاث وراجعها، واعترف أيضا بأنه قال لها: (إن فتحت فاك على أمي تكوني طالقا) ففتحت فاها على أمه، وذكر أن قصده منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق، وذكر أيضا أنه أخرجها إلى أهلها ولم يتلفظ بالطلاق، ثم أعادها، ولكن كانت نيته عند إخراجها الطلاق، لكنه لم يتلفظ بشيء يريد به الطلاق فيما يذكر، وبسؤال زوجته عن جميع ما ذكره زوجها صدقته في ذلك وذكرت أنها لا تعلم أنه صدر منه طلاق أو ما يدل عليه في المرة الأخيرة؟ (١)


(١) صدرت من مكتب سماحته برقم (٩٤٠\خ) في ١٩\٨\١٤٠٨هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>