للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الزيادة في

ثمن السلعة لزبون دون آخر

س ٧٦: أعمل في أحد المتاجر ويختلف بيعي من شخص لاخر حسب إلحاح الزبون فقد أبيع بضاعة بمائة ريال وقد أبيعها بمائة وخمسين حسب الحال والزبون فهل يعتبر ذلك غشا؟ (١)


(١) نشر في (نشرة التوعية الإسلامية للقوات المسلحة) في جمادى الأولى عام ١٤١٥هـ العدد (١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>