للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٣ - من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس البحوث العلمية والدعوة والإفتاء حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

سماحة الشيخ: هناك رجل قتل آخر وحكم عليه بالقتل قصاصا، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشتري من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق. وقد توفي الوصي. ولم ينفذ شيئا من الوصية المرفق صورتها.

ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيبا، وقد توفي أيضا، وللوارث أخ لأم يرثه فرضا وورثة آخرون يرثون تعصيبا.

نأمل من سماحتكم - حفظكم الله - إفادتنا خطيا إن أمكن:

- ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟

- وهل يرث " أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>