للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه]

س: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟ (١) .

ج: أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقالت: «يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر (٢) » . فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة


(١) نشر في جريدة (الرياض) العدد (١٠٩١٠) وتاريخ ١٢ \ ١ \ ١٤١٩هـ.
(٢) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (١٣٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>