للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٥ - إذا امتنع الأب من النفقة فالأم تنفق على أولادها من مال زوجها دون علمه

س: إذا امتنع الأب من النفقة على الابن، فهل للأم أن تعطيه من زكاة مالها أم لا؟ وفقكم الله. (١)

ج: الواجب على الأب أن ينفق على ابنه، إذا كان الابن ليس له أسباب، وليس عنده قدرة، فإذا لم ينفق الزوج، فالزوجة تنفق على أولادها من مال الأب، ولو من غير علمه، «قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، هل علي من جناح إذا أخذت من ماله من غير علمه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حرج، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (٢) » .

فإذا كان الأب بخيلا، فإن الزوجة تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها، أما الابن الذي عنده قوة وقدرة على


(١) سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ ٤ \ ٦ \ ١٤١٩هـ
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٤١) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٤) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٢٠) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٢٥) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>