للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٨ - فصل في أحكام المفقود

وأما المفقود وهو من خفي خبره فلم يدر أحي هو أم ميت؛ لأسر أو سفر أو نحوهما، فله حالتان: حالة يكون الغالب عليه السلامة؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم أو نحو ذلك، فيضرب له تسعون سنة منذ ولد، وحالة يكون الغالب عليه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم بعض وتلف بعض أو فقد من بين أهله، أو من بين الصفين أو نحو ذلك، فيضرب له أربع سنين منذ فقد، ثم بعد مضي المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات منهم قبل ذلك، وإن مات مورثه في مدة التربص عومل ورثته بالأضر ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة التربص،

<<  <  ج: ص:  >  >>