فيخرج اثنا عشر وهي جزء سهمها فاضرب فيه نصيب الأم واحدا، يحصل لها اثنا عشر، واضرب فيه نصيب الأخوين لأم اثنين يحصل لهما أربعة وعشرون، ويوقف الباقي وهو ثمانية وأربعون إلى وضع الحمل، فإن ظهر أنه أنثيان فهي لهما، وإن ظهر أنه ذكر أعطيته من الموقوف اثنين وأربعين؛ لأنها هي التي تحصل له إذا قسمت الجامعة على مسألته، ثم ضربت نصيبه منها في جزء سهمها، والباقي من الموقوف ستة ترد على الأم والأخوين لأم، للأم اثنان تتمة فرضها وللأخوين لأم أربعة تتمة فرضهما، وكذا إن ظهر أنه أنثى فقط، وإن ظهر أنه ذكر وأنثى فكذلك أيضا، وتكون الاثنان والأربعون بينهما أثلاثا؛ للذكر ثمانية وعشرون وللأنثى أربعة عشر، وإن ظهر أنه ذكران فكذلك أيضا، وتكون الاثنان والأربعون بينهما نصفين لكل واحد منهما واحد وعشرون، وإن انفصل الحمل ميتا رددت الموقوف كله على الأم والأخوين لأم، للأم منه ستة عشر تضاف إلى ما في يدها وهو اثنا عشر، فيكون الجميع ثمانية وعشرين وللأخوين لأم اثنان وثلاثون تضاف إلى ما في أيديهما وهو أربعة وعشرون، فيكون الجميع ستة وخمسين لكل واحد منهما ثمانية وعشرون، وعلى هذا المثال فقس تصب إن شاء الله تعالى.