للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شخص عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم، فمسألة تقدير انفصال الحمل ميتا من ستة، وترجع بالرد إلى ثلاثة للأم واحد وللأخوين لأم اثنان، ومسألة تقدير انفصاله حيا حياة مستقرة إن كان ذكرا فقط من ستة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل، وإن كان أنثى فقط فمسألته أيضا من ستة: للأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللحمل النصف ثلاثة، وإن كان ذكرا وأنثى فمسألته كذلك، للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل، وإن كان ذكرين فكذلك أيضا، وتصح من اثني عشر للأم اثنان وللأخوين لأم أربعة وللحمل ستة. وإن كان أنثيين فكذلك أيضا، وتعول إلى سبعة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وللحمل الثلثان أربعة، وبين المسألة الأولى والثانية مداخلة فتكتفي بالكبرى وهي ستة، ثم تنظر بينها وبين المسألة الثالثة والرابعة فتجد بينهن مماثلة فتكتفي بإحداهن وهي ستة، ثم تنظر بينها وبين المسألة الخامسة فتجد بينهما مداخلة فتكتفي بالكبرى وهي اثنا عشر، ثم تنظر بينها وبين المسألة السادسة وهي سبعة فتجد بينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى، فتبلغ أربعة وثمانين وهي الجامعة للمسائل كلها، فإذا أردت أن تعطي الأم والأخوين لأم فاقسم الجامعة على مسألة تقدير انفصال الحمل أنثيين؛ لأنه الأضر في حقهم

<<  <  ج: ص:  >  >>