للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليقين، ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملا كالجدة، ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئا، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه وما بقي فهو لمستحقه، وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر رجع على الورثة إن كان ينقصهم. والحمل له ستة تقادير: وذلك لأنه إما أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة أو لا، وعلى الأول إما أن يكون ذكرا فقط أو أنثى، فأنثى أو ذكرا وأنثى أو ذكرين أو أنثيين فهذه ستة تقادير. وأما كون الحمل أكثر من اثنين فنادر لا يحتاج إلى تقدير.

والقاعدة في حساب مسائل الحمل أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة، ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع، فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسائل كلها فاقسمه على كل مسألة فما خرج فهو جزء سهمها، ثم اضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، فما بلغ فهو نصيبه منها، ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل لأنه اليقين، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئا، ومن علم ما سبق في التصحيح والتأصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل.

ولنمثل ذلك بمثال تتضح به هذه القاعدة؛ وهو أن يموت

<<  <  ج: ص:  >  >>