للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٠ - لبن الرضاع منشؤه الزوجان

وليست المرأة فقط

س: طفل تربى في بيت عمه، ورضع من زوجة عمه الأولى، وبعد فترة تزوج عمه من زوجة ثانية وأنجبت منه طفلة، فهل يجوز لهذا الطفل (عندما يكبر) أن يتزوج من بنت عمه من الزوجة التي لم يرضع منها؟ (١)

ج: إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع ذكورهم وإناثهم.

وبذلك تعلم أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند، ج ٣ ص ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>