للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل]

س ٧٦: استعملت زوجتي وسيلة لتنظيم الحمل والنسل، وذلك لكونها أرهقت بالإنجاب المتتالي كل عام لعدة أعوام، وقد عزمت أنها بعد مرور خمس سنوات تترك هذه الوسيلة، علما بأنها قد وضعت أربعة أطفال أكبرهم عنده أربع سنوات ونصف، فما هو توجيهكم. جزاكم الله خيرا؟ (١) .

ج: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل، لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل بتربية الأولاد أو صحتها فلا حرج في هذا التنظيم في حدود السنة والسنتين أيام الرضاع؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث على كثرة النسل، ويباهي بأمته الأمم يوم القيامة بقوله - صلى الله عليه ويسلم -: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم (٢) » .


(١) من برنامج (نور على الدرب) الشريط الأول.
(٢) سنن النسائي النكاح (٣٢٢٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>