للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٦ - حكم قول (بلى) في الصلاة

س: هل يجوز قول (بلى) عند السور التي تنتهي ببعض الأسئلة مثل: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} (١) ، مثل قول (آمين) عند قراءة الفاتحة؟ وجزاكم الله خيرا. حيث أسمع بعض المصلين يقولون ذلك؟ (٢)

ج: لا يشرع ذلك إلا عند تلاوة آخر آية من سورة القيامة وهي قوله تعالى: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} (٣) فإنه يستحب أن يقال عند قراءتها: «سبحانك فبلى (٤) » ؛ لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق.


(١) سورة التين الآية ٨
(٢) نشر في مجلة (الدعوة) العدد ١٦٦٧ في ٢٣\ ٧\ ١٤١٩هـ.
(٣) سورة القيامة الآية ٤٠
(٤) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة رضي الله عنه برقم ٧٣٤٢، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود برقم ٨٨٧ بلفظ (بلى) .

<<  <  ج: ص:  >  >>