للترتيب باتصال، وظاهر الحديث يعم من ترك الفاتحة ناسيا وغيره، وإنما أوجبنا على المأموم قراءة الفاتحة؛ لعموم النصوص الدالة على وجوبها، فإذا نسيها حتى ركع إمامه سقطت عنه، لعذر النسيان ووجوب المتابعة، والجاهل وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حكمه حكم الناسي فيما يظهر لي سواء كان مقلدا لمن لم ير وجوبها، لعدم ظهور الحجة عنده على ذلك، أو مجتهدا لم ير وجوبها؛ لأن كلا منهما معذور إما بعذر الجهل، أو بعذر النسيان فحالهما تشبه حال من أدرك الإمام راكعا، وقد تقدم أنه تجزئه الركعة وتسقط عنه القراءة، بل الجاهل والناسي هنا أولى بأن تجزئهما الركعة؛ لأن من أدرك الإمام راكعا قد فاتته القراءة والقيام لها، والجاهل والناسي هنا لم يفتهما إلا القراءة فقط والله أعلم. وأما سجود السهو في حق الناسي هنا فعلى التفصيل السابق في القول الأول، وأما الجاهل فلا سجود عليه مطلقا.