للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيامه للثانية لغت التي لم يقرأ فيها الفاتحة وقامت الثانية مقامها، وإن لم يذكر إلا بعد السلام والفصل قريب عاد إلى الصلاة وأتى بركعة عوض الركعة التي ترك الفاتحة منها، وسجد للسهو إن كان مسبوقا، وإن لم يكن مسبوقا فلا سجود عليه للسهو، بل يتحمله عنه الإمام، فإن طال الفصل قبل أن يذكر لزمه استئناف الصلاة، وذكر النووي أن هذا القول هو الجديد عن الشافعي، وأنه الأصح باتفاق الأصحاب، إلا أنه جزم بأنه يسجد للسهو، ولم يفصل، والصواب التفصيل كما تقدم.

والقول الثاني: أن من ترك قراءة الفاتحة ناسيا حتى ركع أو سلم سقطت عنه القراءة وتمت صلاته حكاه النووي عن جماعة من الشافعية، وهذا القول أرجح عندي في حق المأموم خاصة، والقول الأول أرجح في حق الإمام والمنفرد. ووجه ذلك أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه والاقتداء به في الركوع وغيره من أفعال الصلاة، فإذا ركع إمامه لزمه أن يتابعه في الركوع، وإن كان قد نسي قراءة الفاتحة لم يجز له أن يقف ليقرأها وإمامه راكع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا ركع فاركعوا (١) » والفاء


(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب برقم ٣٧٨، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>