س: هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟ .
ج: لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة، أو من أجل نقص الواجب فيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (١) » خرجه البخاري في صحيحه. فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، ويكون بذلك آثما؛ لكونه متحيلا في ذلك على إسقاط ما أوجب الله.
وهكذا جمع المتفرق خشية الصدقة لا يجوز. فلو كان
(١) رواه البخاري في (الزكاة) باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع برقم (١٤٥٠) .