للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصاب فضمها إلى إبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب عنهما بسبب الخلطة التي لا أساس لها وإنما اختلطا لقصد نقص الواجب عند مجيء عامل الزكاة لم يسقط عنهما الواجب، وكانا بذلك آثمين وعليهما إخراج بقية الواجب.

فلو كان لأحدهما أربعون من الغنم، وللآخر ستون من الغنم، فاختلطا عند مجيء العامل حتى لا تجب عليهما إلا شاة واحدة، لم ينفعهما هذا الاختلاط ولم يسقط عنهما بقية الواجب؛ لكونه حيلة محرمة، وعليهما شاة أخرى تدفع للفقراء، خمسا قيمتها على صاحب الأربعين، وثلاثة أخماسها على صاحب الستين. وهكذا الشاة التي سلما للعامل بينهما على هذه النسبة. وعليهما التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى مثل هذه الحيلة.

أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما وليست حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه فلا بأس بها إذا توافرت شروطها الموضحة في كتب أهل العلم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح المذكور آنفا: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (١) » .


(١) رواه البخاري في (الزكاة) باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية برقم (١٤٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>