للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٨ - لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ب. أ. ح. هـ سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

اطلعت على كتابكم الموجه إلى أ. م. خ. المتضمن أمره بسؤال أهل العلم عن حكم تزوج الإنسان بامرأة من غير قبيلته. . إلخ.

وقد طلب مني المذكور بواسطة أ. ح. ب. الإجابة عن هذا السؤال.

ولما أوجب الله من بيان الحق ونشر العلم، رأيت الإجابة عن ذلك فأقول: (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد: فقد أجمع علماء الإسلام على جواز نكاح الرجل امرأة من غير قبيلته إذا اتحد الدين. وأجمعوا أيضا على جواز نكاح المسلم للمحصنة من أهل الكتاب ولو كانت من غير العرب، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة كثيرة، منها: قوله تعالى:


(١) فتوى صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>