٥٨ - مسألة في دخول المصلي مع الإمام أثناء الصلاة في الحالة التي عليها
س: حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١) » هل يشمل صلاة السنة التي يبتدئها صاحبها والتي هو فيها حين الإقامة؟
ج: الحديث المذكور يشمل الصلاة التي يبتدئها حين الدخول فإنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها، وهكذا من كان في صلاة النافلة حين الإقامة فإنه يقطعها للحديث المذكور، إلا أن يكون في الركوع الثاني أو بعده فإنه يتمها خفيفة ثم يلتحق بالإمام؛ لأن ما أدركه في هذه الحال أقل من الركعة فلا يدخل في الحديث المذكور؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن بالإقامة، برقم ١١٦٠.