للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٦ - مسألة في الطلاق البائن

حضر عندي الزوج م. أ. وأقر بأنه طلق زوجته طلقة واحدة وراجعها، وذلك من نحو سنة أو أكثر ثم قال لأهله: أخرجوا الراديو والتلفزيون من البيت، وإذا عادا إلى البيت فهي طالق الطلقتين الباقيتين، حلال لغيري حرام علي مبتوتة وإذا رأتهما عند غيري فهي كذلك، وكلما عاد الراديو والتلفزيون إلى البيت فهي كذلك، وقد عادا إلى البيت ورأتهما في الخارج مرات كثيرة هكذا اعترف، وبسؤاله عن قصده أجاب بأنه يقصد منعها ويقصد إيقاع الطلاق إن فعلت، هكذا أجاب، واستفتاني في ذلك.

بناء على ذلك أفتيته بأن الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة؛ لوقوع الشرط الذي قد علقتا عليه غير مرة، وبذلك بانت منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ لكونه استوفى الطلقتين الباقيتين بوقوع الشرط المعلقتين عليه أكثر من مرة، ونسأل الله أن يعوض كلا منهما خيرا من صاحبه وأن يصلح حال الجميع، قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>