للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٦ - الترغيب في الزواج

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. ع. م.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: (١)

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (١٧٩٠) وتاريخ ١١ \ ٥ \ ١٤٠٧ هـ، الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة. وأفيدك بأن الصلاة بدون إقامة صحيحة؛ لأنها من فروض الكفاية، ولكن لا ينبغي تعمد تركها. ونوصيك بالمبادرة بالزواج؛ لما فيه من إحصان الفرج وغض البصر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٢) » ، وما عللت به والدتك من عدم قدرتك على


(١) فتوى صدرت من مكتب سماحته برقم (١٧٦٢\٢) وتاريخ ١٣ \ ٦ \ ١٤٠٧ هـ.
(٢) رواه البخاري في (النكاح) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: '' من استطاع منكم الباءة فليتزوج '' برقم (٥٠٦٥) ، ومسلم في (النكاح) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم (١٤٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>